وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في ملكها كأن أصدقها صبرة فأكلت أو باعت ونحوه نصفها وبقي بملكها نصفها فيملكه الزوج بطلاقها ويأخذه كما لو قاسمته عليه أو كان الصداق صيدا ثم طلق قبل الدخول وهو محرم دخل نصفه في ملكه ضرورة كإرث فله إمساكه بيده الحكمية لا المشاهدة وهو أي دخول نصفه في ملكه خلاف ظاهر كلامهم أي الأصحاب فإنهم قالوا في باب محظورات الإحرام عن الصيد لا يدخل في ملك المحرم بغير الإرث لعدم أهليته لتملكه ويلزمه إرساله لئلا تثبت يده المشاهدة عليه ويمنع ذلك أي الرجوع في عين نصف الصداق وإن طلق ونحوه قبل دخول وكذا يمنع الرجوع في جميعه إذا سقط بيع بأن باعت الزوجة الصداق ولو مع خيارها في البيع لأنه ينقل الملك و يمنعه هبة أقبضت فإن وهبته ولم تقبضه حتى طلق ونحوه رجع بنصفه و ويمنعه عتق بأن كان رقيقا فأعتقته لزوال ملكها عنه بهذه الأمور و يمنعه رهن أقبض لأنه يراد للبيع المزيل للملك ولهذا لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه و يمنعه كتابة لأنها تراد للعتق المزيل للملك وهي عقد لازم فجرت مجرى الرهن و لا يمنعه عقد جائز كشركة ومضاربة وإيداع وإعارة ولا يمنعه إجارة وتدبير وتزويج رقيق لأنها لا تنقل الملك ولا تمنع المالك من التصرف فلا يمنع الزوج الرجوع لكن يخير بين الرجوع في نصفه ناقصا وبين الرجوع في نصف قيمته لأنه نقص حصل في الصداق بغير جناية عليه فإذا رجع الزوج في نصف المستأجر صبر حتى تنقضي الإجارة ولا ينتزعه من المستأجر لأن الإجارة عقد لازم فليس للزوج إبطالها ولا يمنع الرجوع إن عاد الصداق لملكها أي الزوجة بشراء أو هبة حال طلاق بل للزوج أن يرجع بنصفه إن اختار ذلك لكن لا يدخل في ذلك العود في ملكها حال طلاقه إياها ملك زوج قهرا بخلاف ما إذا كان باقيا لم يزل ملكها عنه