وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن طلق زوجته وكان الصداق قد زاد بيدها زيادة منفصلة كالولد والثمرة ثم طلق الزوج قبل الدخول رجع في نصف الأصل لأنه قد أمكن الرجوع فيه من غير ضرر على أحد فوجب أن يثبت حكمه والزيادة المنفصلة لها أي الزوجة لأنها نماء ملكها ولو كانت الزيادة ولد أمة لأن ولدها زيادة منفصلة ولا تفريق هنا لبقاء ملك الزوجة في النصف وإن كانت الزيادة في الصداق متصلة كسمن وتعلم صنعة وهي أي الزوجة غير محجور عليها خيرت بين دفع نصفه زائدا ويلزمه قبوله لأنها دفعت إليه حقه وزيادة لا تتميز ولا تضره وبين دفع نصف قيمته يوم العقد إن كان الصداق متميزا كعبد وبعير معينين لدخول التميز في ضمانها بمجرد العقد فتعتبر صفته وقته وإنما صير إلى نصف القيمة لأن الزيادة لها ولا يلزمها بذلها ولا يمكنها دفع الأصل بدون زيادة وغيره أي غير المتميز بأن أصدقها عبدا من عبيده أو فرسا من خيله إذا زاد زيادة متصلة وتنصف الصداق له أي الزوج قيمة نصفه يوم فرقة على أدنى صفة من وقت عقد إلى وقت قبض لأنه لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه فما نقص قبل ذلك غير مضمون عليها والزوجة المحجور عليها إذا زاد الصداق ثم تنصف لا تعطيه يعني لا يعطيه وليها إلا نصف القيمة حال عقد في صداق متميز و يعطيه وليها نصف القيمة على أدنى صفة من قبض إلى عقد في صداق غيره أي غير المتميز وإن نقص الصداق بغير جناية عليه كعبد عمي أو عرج أو نسي صنعته أو جنى أو نبتت لحيته وكان أمرد ثم طلق قبل الدخول خير زوج غير محجور عليه بين أخذه أي النصف ناقصا وتجبر على ذلك ولا شيء له غيره أي النصف في نظير نقصه نصا لأنه قد رضي بأخذه ناقصا من غير جناية عليه فلا يلزمها له أرش لأن ذلك عين ماله المفروض ولو أوجبنا له أرشا مع النصف لكنا قد أوجبنا للزوجة أقل من النصف المفروض فيكون مخالفا للنص وبين أخذ نصف قيمته