وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يوم عقد إن كان الصداق متميزا لأنه مضمون عليها بالعقد وغيره أي غير المتميز تعتبر قيمته يوم الفرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض مثال ذلك لو أصدقها عبدا من عبيده أول يوم من رمضان ثم أخرج بقرعة وأقبضه لها أول يوم من شوال ثم تنصف بطلاق وكانت قيمته حين العقد مائة وفي نصف رمضان ستين لنقصه بهزال ونحوه وحين القبض مائة وعشرين فالواجب له ثلاثون لأنها نصف قيمته على أدنى صفاته المذكورة ولأنه في ضمان الزوج إلى قبض الزوجة إياه وله أخذ نصفه ناقصا لأن الحق له وقد رضي بتركه والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف القيمة لأن الحظ له وإن اختاره أي اختار الزوج أخذ نصف المهر ناقصا بجناية عليه كأن فقئت عينه ونحوه بجناية فله أي الزوج مع أي أخذ نصفه ناقصا بالجناية نصف أرشها أي الجناية لأنه في نظير ما ذهب منه وإن زاد الصداق من وجه ونقص من وجه آخر كتعلم عبد صنعة أخرى ومصوغ كسرته وأعادته صياغة أخرى فلكل منهما الخيار فإن شاء الزوج أخذ نصفه ناقصا وإن شاء أخذ القيمة وإن شاءت الزوجة دفعت نصفه زائدا أو نصف قيمته ويقدم خيار من له غرض صحيح منهما كشفقة الرقيق على أطفال مالكه وإن لم تزد قيمته بذلك لأنه مقصود وحمل حدث في أمة نقص و حمل في بهيمة زيادة لأنه يزيد في قيمة البهائم وينقص قيمة الإماء ما لم يفسد اللحم فيكون نقصا أيضا في البهيمة وزرع نقص لأرض وغرس نقص لأرض وحرثها زيادة محضة ولا أثر لكسر مصوغ وإعادته كما كان فإن عاد على غير هيئته فزاد أو نقص فعلى ما تقدم ولا أثر لسمن زال ثم عاد ولا أثر لارتفاع سوق ونزوله لأنه وجده بصفته فكأنه لم يتغير ولا أثر لنقلها الملك فيه إذا كان طلقها بعد أن عاد لملكها وإن تلف الصداق بعد قبضه كموته وإحراقه أو استحق بدين في حجر عليها لفلس أي كما إذا أفلست المرأة