وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحجر الحاكم عليها ثم طلق الزوج قبل دخول إن لم يبق الصداق بعينه وإلا فلا يمنع ذلك رجوع الزوج بنصفه كما سبق في الحجر ذكره في المغني والكافي رجع زوج في صداق مثلي بنصف مثله و رجع في غيره أي المثلي وهو المتقوم بنصف قيمة متميز يوم عقد رجع في غيره أي المتميز إذا كان متقوما بنصف قيمته يوم فرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون ولو كان الصداق ثوبا فصبغته الزوجة ولو بأجرة ثم تنصف الصداق أو كان أرضا فبنتها ثم تنصف الصداق فبذل الزوج لها قيمة زائدة أي قيمة زيادة نصف الثوب بالصبغ أوقيمة زيادة نصف الأرض بالبناء ليملكه أي النصف من الثوب مصبوغا أو من الأرض مبنيا فله ذلك لأنه يزيل بذلك ضرر الشركة عنه كالشفيع والمؤجر والمعير إذا بذل قيمة ما بالأرض من البناء وتملكه وكذا لو غرست الأرض وإن بذلت له النصف بزيادته لزم الزوج قبوله لأنها زادته خيرا وإن نقص المهر في يدها بعد تنصفه ضمنت نقصه مطلقا سواء فرطت أو لا وسواء طلبه ومنعته قبضه أو لا متميزا كان أو لا لأنه وجب له نصف الصداق فلم يدخل في ضمانه إلا بالقبض وإذا لم يدخل في ضمانه كان مضمونا عليها فتضمن نقصه وتلفه وما قبض من مهر مسمى بذمته كعبد موصوف في ذمته ك صداق معين بعقد لأنه استحق بالقبض عينا فصار كما لو عينه بالعقد إلا أنه لا ترجع هي أو وليها على زوج بنمائه قبل قبضه لأنها لا تملكه إلا بقبضه ويعتبر في تقويمه أي ما قبض عما في الذمة صفته يوم قبضه لأنه وقت ملكها له ومتى بقي ما قبضته إلى حين تنصفه وجب رد نصفه بعينه والذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح