وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزوج لا ولي الصغيرة لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي العقدة الزوج رواه الدارقطني عن ابن لهيعة ورواه أيضا بإسناد جيد عن علي ورواه بإسناد حسن عن جبير بن مطعم عن ابن عباس ولأن الزوج بعد العقد يتمكن من قطعه وفسخه وإمساكه وليس إلى الولي منه شيء ولأن الله سبحانه وتعالى قال وأن تعفوا أقرب للتقوى والعفو الذي هو أقرب للتقوى عفو الزوج عن حقه وأما عفو ولي المرأة عن مالها فليس هو أقرب للتقوى ولأن المهر مال للزوجة فلا يملك الولي إسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها ولا يمنع ذلك العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب كقوله تعالى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فإن طلق زوج قبل دخول بها فأيهما أي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب أي استقر له بالطلاق من نصف مهر عينا كان أو دينا وهو أي العافي جائز التصرف بأن كان مكلفا رشيدا برئ منه صاحبه للآية السابقة لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فتصح هبة بلفظ عفو إذا كان المعفو عنه دينا وكذا تصح بلفظ إسقاط و لفظ صدقة و لفظ ترك ولفظ إبراء ولا يفتقر في إسقاطه إلى قبول كسائر الديون وإن كان المعفو عنه عينا في يد أحدهما و لمن العين بيده أن يعفو بلفظ العفو والهبة والتمليك ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط لأن الأعيان لا تقبل ذلك أصالة وإن عفا غير الذي هو في يده زوجا كان العافي أو زوجة صح العفو بهذه الألفاظ كلها