وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجوبه وهو عقد النكاح كالعفو عن القصاص بعد الجرح وقبل الزهوق فإن طلقت المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد بعد البراءة و قبل الدخول رجع المطلق عليها بنصف مهر المثل لأنه الذي وجب بالعقد فهو كما لو أبرأته من المسمى ثم طلقها فإن كانت البراءة من نصفه ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر المثل الباقي بعد النصف الساقط بالبراءة وللمفوضة عليه المتعة لقوله تعالى ومتعوهن فأوجب لها المتعة بالطلاق وهي إنما وهبته مهر المثل فلا تدخل المتعة فيه ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة لأنه إسقاط ما لم يجب كمن أسقط الشفعة قبل البيع خلافا للإقناع حيث قال ولا متعة لها أو أي وإن ارتدت من وهبت زوجها الصداق أو أبرأته منه قبل الدخول رجع عليها بالصداق كله عند ارتداد لعوده إليه بذلك وكما يرجع عليها بنصفه لو تنصف ولو كاتب إنسان عبدا ثم أسقط عنه مال الكتابة برئ المكاتب وعتق لأنه لم يبق عليه شيء من الكتابة قال الموفق وغيره ولا يرجع مكاتب أبرئ أي أبرأه سيده على سيده بقدر ما يلزم إيتاؤه وهو ربع مال الكتابة له أي المكاتب لأن إسقاطه عنه قام مقام الإيتاء وكذا لو أسقط السيد عن المكاتب الربع واستوفى الباقي من مال الكتابة فلا رجوع للمكاتب عليه ولو تبرع قريب أو أجنبي بأداء مهر عن زوج ثم تنصف بنحو طلاق أو سقط بنحو ردة قبل دخول فالراجع من نصف الصداق أو كله للزوج لأن الأجنبي وهب ذلك للزوج بقضائه عنه فإذا عاد إليه الاستحقاق بغير الجهة المستحقة كان للزوج كما لو أداه من ماله ومثله أي الصداق فيما