وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذكر أداء ثمن عن مشتر تبرعا ثم يفسخ البيع لعيب أو تقايل ونحوه فالراجع من ثمن لمشتر لما تقدم ولو أداه أي المهر قريب أو أجنبي عن زوج وكان غير متبرع به بذلك أو أدى عن من يلزمه إعفافه لفقره ووجوب نفقته عليه ثم تنصف الصداق بنحو طلاق أو سقط كله بنحو ردة قبل دخول فالراجع من نصف الصداق أو كله لمؤد قاله ابن نصر الله وهو كما قال ولو خالعها الزوج بنصف صداقها قبل الدخول صح ذلك وصار له الصداق كله نصفه له بالخلع ونصفه بالفرقة عوضا له و إن خالعها قبل الدخول على مثل نصف الصداق في ذمتها وكانت لم تقبض الصداق منه صح ذلك و يسقط الكل أي كل الصداق نصفه بالفرقة ونصفه بالمقاصة حيث وجدت بشروطها وإن قالت لزوجها قبل الدخول وقبل قبض الصداق اخلعني بما يسلم لي من صداقي أو اخلعني على أن لا تبعة عليك في المهر ففعل صح الخلع لأنه بمعنى سؤالها الخلع عن نصف الصداق وبرئ الزوج من جميعه نصفه بالخلع ونصفه لجعله عوضا له فيه و إن خالعها قبل الدخول بمثل جميع الصداق في ذمتها أو خالعها بصداقها كله صح الخلع لصدوره من أهله في محله و يرجع عليها بنصفه ويسقط عنه الصداق لما تقدم فصل يسقط الصداق كله ولا تجب متعة بدلا عنه بفرقة لعان قبل دخول لكون الفرقة من قبلها لأن الفسخ إنما يقع إذا تم لعانها و يسقط بفسخه أي الزوج النكاح لعيبها ككونها رتقاء أو برصاء ونحوه وعكسه ككونه عنينا أو أشل ونحوه قبل دخول لتلف المعوض قبل تسليمه فسقط العوض