وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كله كتلف مبيع بنحو كيل قبل تسليمه و يسقط أيضا كله بكل فرقة من قبلها كإسلامها تحت كافر قبل دخول وكردتها ورضاعها لفاسخ نكاحها كأن ترضع زوجها الصغير أو ترضع وهي صغيرة من زوجته الكبيرة وبفسخها أي الزوجة لإعسار الزوج أو عيبه أو عدم وفائه بشرط شرط عليه في النكاح قبل دخول وكاختيارها بنفسها يجعله أي الزوج لها ذلك بسؤالها إياها أن يجعله لها قبل دخول أو خلوة في جميع الصور المتقدمة لحصول الفرقة بفعلها وهي المستحقة للصداق فسقط به ولا يسقط الصداق بجعل الخيار إليها بلا سؤالها له فإن جعله إليها كذلك فاختارت نفسها قبل دخول فلها نصف الصداق لأنها نائبة عنه ففعلها كفعله وقال الشيخ تقي الدين لو علقه أي طلاقها على ما أي فعل لها منه بد كدخولها دار أجنبي وفعلته قبل الدخول فلا مهر لها وقواه ابن رجب بما تقدم في مسألة تخييرها في نفسها إذا اختارت الفرقة قبل الدخول فإنه لا مهر لها على المنصوص لكن إنما تتم المشابهة إذا كان بسؤلها كما تقدم ويتنصف صداقها بشرائها زوجها قبل دخول لتمام البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج فلم يتمحض السبب منها فلذلك وجب نصف المهر ها هنا كالخلع و يتنصف بكل فرقة من قبله أي الزوج و لا يتنصف صداق مفارقات من أسلم على أكثر من أربع من الكتابيات قبل وجود ما يقرر المهر واختار منهن أربعا فإن ما عدا هذه الأربع يسقط مهرهن لأن الشارع اضطره إلى الفرقة بالحبس والتغرير و كطلاقه الزوجة قبل دخول ولو بسؤالها وكخلعه إياها ولو بسؤالها لأنه إنما يتم بجواب الزوج وكإسلامه أي الزوج إن لم تكن كتابية وكردته وشرائه أي الزوج إياها أي الزوجة قبل دخول ولو كان شراؤه إياها من مستحق مهرها