وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو سيدها الذي زوجه إياها لأن ذلك لا فعل فيه للزوجة ولأن الفرقة إنما حصلت بقبول زوجها في عقد البيع أو أي يتنصف بكل فرقة من قبل أجنبي كرضاع أمه أو أخته أو زوجة أبيه أو ابنه وزوجة له صغرى رضاعا محرما ووطء أبي الزوج أو ابنه الزوجة وكذا لو طلق ونحوه حاكم ونحوه على مول ويتجه لا إن احتالت الزوجة على تقرير الصداق بأن استدخلت ذكر زوجها الذي لم يدخل بها وهو نائم فلا يعد ذلك دخولا ولا يتقرر صداقها بهذا الفعل لأنه لا صنع للزوج فيه وعليها العدة وهو متجه قبل دخول لأنه لا فعل للزوجة بذلك فيسقط به صداقها ويأتي في الرضاع أنه يرجع على مفسد بما لزمه ولو أقر الزوج بنحو رضاع كنسب ومصاهرة بأن يقول هي أختي من الرضاع أوالنسب أو يقول هي حماتي قبل إقراره عليه في انفساخ النكاح لأنه أقر بحق عليه فأخذ به و لا يقبل إقراره عليها في إسقاط نصف الصداق لأنه إقرار على الغير تنبيه فإن صدقته الزوجة على ما أقر به من المفسد للنكاح أو ثبت ببينة سقط الصداق لفساد العقد فوجوده كعدمه ويقرره أي الصداق المسمى كاملا حرة كانت الزوجة أو أمة موت أحد الزوجين ولو بقتل أحدهما الآخر أو قتل أحدهما نفسه لبلوغ النكاح نهايته فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر ولأنه أوجب العدة عليها فأوجب كمال المهر لها كالدخول أو كان موته أي الزوج بعد طلاق امرأته في مرض موته المخوف قبل دخول لأنه يجب عليها عدة الوفاء إذن ومعاملة له بضد قصده