وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كالفار بالطلاق من الإرث والقاتل ومحل ذلك إن ورثت بأن لم تتزوج قبل موته أو ترتد عن الإسلام فإنها لو ارتدت من غير طلاق لسقط مهرها و يقرر المهر كاملا أيضا وطؤها أي وطء زوج زوجته ويتجه احتمال أن المعتبر وقوع الوطء من ابن عشر فأكثر إذ من كان سنه دونها وجود الوطء منه كعدمه واحتمل أنه وكذا لا بد من حصوله في بنت تسع فأكثر لأنها قبل ذلك لم تتأهل لوطء الرجل عادة ولا هي محل للشهوة غالبا يؤيده ما تقدم في المحرمات من أنه لو عقد ابن تسع على امرأة وأصابها وفارقها حلت له بنتها إذ لا تأثير لهذه الإصابة وكذا عكسه لأنه لا يثبت به التحريم على المذهب وفي المبدع يجب المسمى بوطء أو خلوة من يطأ مثله بمن يوطأ مثلها بدون مانع عرفا انتهى وهو متجه في فرج ولو دبرا أو في غير خلوة لأنه قد وجد استيفاء المقصود فكان عليه عوضه فإن وطئها ميتة فقد تقرر بالموت و يقرر المهر كاملا خلوة الزوج بها وإن لم يطأها روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر روى أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أبي أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد أوجب المهر ووجبت العدة ورواه أيضا عن الأحنف عن ابن عمر وعلي وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان كالإجماع ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل كما لو وطئها وأما قوله تعالى من قبل أن تمسوهن فيحتمل