الزوجات وفيه أي في ثبوت النسب نظر لأن الولد لا يلحقه إلا بالوطء وهو رواية قال في الإنصاف وأما لحوق النسب فقال ابن أبي موسى روي عن أحمد في صائم خلا بزوجته وهي نصرانية ثم طلقها قبل المسيس وأتت بولد لممكن روايتان إحداهما تلزمه لثبوت الفراش وهي أصح والأخرى قال لا يلزمه الولد إلا بالوطء انتهى وكذا في ثبوت رجعة عليها في عدتها و في تحريم أختها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها و في تحريم أربع سواها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها ولا يتقرر المهر كاملا إن تحملت بمائه أي مني زوجها من غير خلوة بها لأنه لا استمتاع منه بها ويثبت به أي بتحمل المرأة ماء الرجل عدة فعليها أن تعتد منه لاحتمال الحمل خلافا له أي لصاحب الإقناع بقوله في كتاب العدد ولا بتحملها ماء الرجل أي ولا تجب عليها العدة بتحملها ماء الرجل وفي المسألة وجهان مشى صاحب الإقناع على أحدهما هنا كالمصنف وغيره ومشى في العدد على الوجه الثاني والمعتمد ما مشى عليه هنا كما في المنتهى وغيره و يثبت بتحملها ماء الرجل تحريم أختها و تحريم أربع سواها وكذا يثبت به تحريم مصاهرة ذكره في الرعاية فعلى هذا تحرم على أبيه وابنه كموطوءتهما خلافا له أي لصاحب الإقناع في قوله في باب المحرمات في النكاح أو استدخلت ماءه قال شارحه أي منيه بقطنة ونحوها فلا تحرم بنتها عليه لعدم الدخول بها انتهى وذكر المصنف هناك ما يؤيد ما قاله صاحب الإقناع وعبارته ولا يحرم في مصاهرة إلا تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي وما تقدم في باب المحرمات هو الصحيح من المذهب وعليه معظم الأصحاب فإن هذا القول انفرد به صاحب الرعاية وتبعه