وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه صاحب المنتهى هنا مع أنه مشى في المحرمات على خلافه وكذا يثبت به تحريم نسب ولد حملت به منه وإن أتت به لستة أشهر فأكثر ولو كان المني الذي تحملته من أجنبي غير زوجها فإنه يثبت نسب ذلك الحمل ويتجه أنه لا يثبت نسب ولد انعقد من ماء زنا كما لو زنى رجل بامرأة فاستخرجت المزني بها ماءه فأخذته امرأة أخرى و تحملته فحملت منه أو عزل الزاني فأخذت المزني بها ماءه وتحملته فلا يثبت به نسب ذلك الولد إذ لو كان من زنا محض لا ينسب لأبيه وهو متجه و لا تحصل به رجعة فلو تحملت رجعية بمني مطلقها لم يكن تحملها رجعة وإذا تحملت بماء أجنبي فلا مهر لها عليه ولو اتفقا أي الزوج والزوجة التي خلا بها على أن لم يطأ ها في الخلوة مع علمه بها لم يسقط مهر ولا وجوب عدة نص عليه لأن كلا منهما مما يلزمه ولا تثبت بخلوة أحكام وطء من إحصان فلا يصيران محصنين كما يأتي في باب الزنا وحلها لمطلقها ثلاثا فلا تحل بالخلوة بل بالوطء لحديث حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ولزوم غسل إذ لا التقاء للختانين فيها و لا يجب بها كفارة إذا خلا بها في الحيض أو الإحرام ولا يثبت بها خروج من عنة و لا حصول فيئة من مول ولا تفسد بها العبادات و لا يثبت بها تحريم ربيبة ولا حصول رجعة لأن هذه الأحكام منوطة بالوطء ولم يوجد