وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإذا اختلفا أو ورثتهما أو ولياهما أو أحدهما وولي الآخر أو وارثه في قبض صداق فقولها أو من يقوم مقامها لأن الأصل عدم القبض أو في تسمية مهر المثل بأن قال لم أسم لك مهرا وقالت بل سميت لي قدر مهر المثل ف القول قولها في رواية إن وجدت بيمينها أو قول وليها إن كانت محجورا عليها أو قول ورثتها إن كانت ميتة بيمين خلافا له قدمه في الرعاية والحاوي الصغير وجزم به في المنتهى لأنه الظاهر ولم يذكر المسألة في التنقيح وكأن موافقة المصنف للمنتهى ذهول عن المعتمد من المذهب لعدم إشارته للخلاف وقال في الإقناع وفي تسمية فقوله أي الزوج بيمينه وما قاله في الإقناع موافق للأصل قال في تصحيح الفروع وهو الصواب ولها مهر المثل على كلتا الروايتين فإن طلق قبل الدخول فلها المتعة بناء على ما في الإقناع وهو المعتمد وبه يفتى و إن قال الزوج ليس لها علي صداق ف القول قولها قبل دخول وبعده فيما يوافق مهر مثل سواء ادعى أنه وفاها الصداق أو ادعى أنها أبرأته منه أو قال لا تستحق علي شيئا لأنه قد تحقق موجبه والأصل عدم براءته منه ولا يقبل قولها أي الزوجة أن ما دفعه الزوج إليها مدعيا أنه صداق فقالت بل دفعه إلي هبة فالقول قوله لأنه أعلم بنيته ومثله النفقة والكسوة لكن إن لم يكن ما دفعه الزوج إليها جنس مهر واجب عليه فلها رده ومطالبته بصداقها الواجب لأنه لا يقبل قوله في المعاوضة بلا بينة وإن تزوجها بعقد مكرر على صداقين سرا وعلانية ب أن عقد سرا على صداق وعلانية على صداق آخر أخذ الزوج بالصداق الزائد مطلقا نصا أي سواء كان الزائد صداق السر أو العلانية والغالب أن يكون صداق