العلانية لأنه إن كان السر أكثر فقد وجب بالعقد ولم يسقطه العلانية وإن كان العلانية أكثر فقد بذل لها الزائد فلزمه كما لو زادها في صداقها ويتجه أنه يقبل قول مدع عقد على صداقين أحدهما أزيد من الآخر أن الزائد غير مراد وإن ذلك كان تجملا ويدين في دعواه إرادة الأقل فيما بينه وبين الله تعالى ويتجه أنه يقبل منه ذلك حكما إن اعترفت الزوجة أنه صدر عقد باتفاق منهما على الأقل أو لا ثم تكرر العقد ثانيا بالزائد بلا فرقة تخلت بين العقدين وهذا الاتجاه إنما يتمشى على قول القاضي من أنه إذا ادعى الزوج عقدا في السر انعقد على مهر قليل فصدقته المرأة فليس لها سواه وإن أكذبته فالقول قولها لأنها منكرة انتهى والمذهب ما تقدم وتلحق به أي المهر زيادة بعد عقد ما دامت في حباله ومعنى لحوق الزيادة أنه يثبت لها حكم المسمى في العقد فيكون حكمها حكم الأصل المعقود عليه فيما يقرره أي المهر كاملا كموت ودخول وخلوة و فيما ينصفه كطلاق وخلع لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر فكان حالة الزيادة كحالة العقد بخلاف البيع والإجارة ولو اتفقا على ثمن أو أجرة وعقدا بأكثر تجملا فالثمن ما اتفقا عليه دون ما عقدا به لأنهما لا ينعقدان هزلا