وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كإسقاط الشفعة قبل البيع وإن وهب الزوج للمفوضة شيئا ثم طلقها قبل دخول وفرض فلها المتعة نصا لأن المتعة إنما تجب بالطلاق فلا يصح قضاؤها قبله وكنصف المسمى وتسن متعة لمطلقة بعد دخول لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف الآية ولم تجب لأنه تعالى قسم المطلقات قسمين وأوجب المتعة لغير المفروض لهن ونصف المسمى للمفروض لهن وذلك يدل على اختصاص كل قسم بحكمه ولا متعة للمتوفى عنها لأن النص لم يتناولها وإنما تناول المطلقات ومتعة الأمة لسيدها كمهرها لأنها بدل عن نصفه كما مر ويجوز دخول بزوجة قبل إعطائها شيئا ولو كانت الزوجة مفوضة لحديث عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا رواه ابن ماجه ولأنه عوض في عقد معاوضة فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شيء منه كالثمن في المبيع والأجرة في الإجارة ويستحب إعطاؤها شيئا قبل الدخول لما روى أبو داود بإسناده عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها وهذا وشبهه محمول على الاستحباب فإنه يستحب أن يعطيها شيئا قبل الدخول موافقة للأخبار ولعادة الناس فيما بينهم ولتخرج المفوضة عن شبه الموهوبة وليكون ذلك أقطع للخصومة