تنبيه لو اتحد الإكراه وتعدد الوطء فالواجب مهر واحد و لا يتعدد المهر بتعدد وطء بشبهة واحدة مثل أن اشتبهت عليه الموطوءة بزوجته و دامت تلك الشبهة حتى وطئ مرارا فعليه مهر واحد لأن ذلك بمنزلة إتلاف واحد ولا يتعدد المهر أيضا بتعدد الوطء في نكاح فاسد لدخولها على أن تستحق مهرا واحدا ومن طلق قبل دخول وخلوة طلقة ثم وطئ يظن أن لا إبانة لزمه مهر المثل بالوطء لأنه وطء شبهة و لزمه أيضا نصف مسمى بالطلاق قبل الدخول لما تقدم ويجب مهر بوطء ميتة كالحية ويتجه محل وجوب المهر في وطء ميتة إذا كانت غير زوجته أما زوجته فلا شيء عليه في وطئها حية وميتة لأن مقتضى تصريح الأصحاب بأن له تغسيلها لأن بعض علق النكاح باق وأنها ليست كالأجنبية من كل الوجوه وأنه لا يجب بوطئها ميتة مع ما يجب بوطء غيرها قال القاضي في جواب مسألة ووطء الميتة محرم ولا حد ولا مهر انتهى وهو متجه و لا يجب مهر بوطء مطاوعة على زنا لأنه إتلاف بضع برضى مالكه فلم يجب له شيء كسائر المتلفات وسواء كان الوطء في قبل أو دبر غير أمة فيجب لسيدها مهر مثلها على زان بها لأنها لا تملك بضعها ويتعدد المهر بتعدد وطئها ولو مطاوعة لأن الحق في المهر للسيد فلا يسقط بمطاوعتها أو غير