مبعضة طاوعت على الزنا فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها بل له من مهرها بقدر رق لأن رضاها لا يسقط حق غيرها من مهرها ويتجه و كذا غير مكلفة كصغيرة ومجنونة طاوعت على الزنا فعلى واطئها مهر مثلها لأن إذنها غير معتبر في تزويج نفسها فهنا أولى وهو متجه وعلى من أذهب عذرة بضم العين أي بكارة أجنبية غير زوجته بلا وطء كما لو دفعها أو أدخل أصبعه في قبلها أرش بكارتها لأنه إتلاف جزء ولم يرد الشرع بتقدير عوضه فيرجع فيه إلى أرشه كسائر المتلفات وهو أي أرش البكارة ما بين مهر ثيب وبكر هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وقدمه في المبدع والشرح وكلامهم أولا صريح في أنه حكومة قالوا لأنه إتلاف جزء ولم يرد الشرع بتقدير ديته فرجع فيه إلى الحكومة كسائر ما لم يقدر وهو صريح كلامه في شرح المنتهى في الجنايات ومقتضى كلام المصنف وغيره هناك وإن فعله أي إذهاب العذرة زوج بلا وطء ثم طلق التي أذهب عذرتها بلا وطء قبل دخول بها وخلوة ونحو قبلة لم يكن عليه إلا نصف المسمى لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة فليس لها إلا نصف المسمى ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد فلا يضمنه بغيره كما لو أتلف عذرة أمته ويتجه أن من أذهب عذرة زوجته ثم طلقها قبل تقرر المهر فعليه