وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نصف ما سمى لها في العقد إن كان قد سمى لها مهرا وإلا يكن سمى لها مهرا فعليه لها المتعة هذا مع إتلاف الزوج عذرتها وحده و أما لو أتلفها مع مشاركة أجنبي له في الإتلاف ولو محرمها ذكرا كان أو أنثى فلكل حكمه على ما تقدم من التفصيل وهو متجه فائدة قال الموفق في فتاويه لو مات أو طلق من دخل بها فوضعت في يومها ثم تزوجت فيه وطلق قبل دخوله ثم تزوجت في يومها من دخل بها فقد استحقت في يوم واحد بالنكاح مهرين ونصف ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد كالنكاح بلا ولي قبل طلاق أو فسخ لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتاج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه ولأن تزويجها بلا فرقة يفضي إلى تسليط زوجين عليها كل واحد يعتقد صحة نكاحه وفساد نكاح الآخر فإن أباهما أي الطلاق والفسخ زوج فسخه حاكم نصا لقيامه مقام الممتنع مما وجب عليه فإذا تزوجت بآخر قبل التفريق لم يصح النكاح الثاني ولم يجز تزويجها بثالث حتى يطلق الأولان أو يفسخ نكاحهما تتمة وإذا وطئ في نكاح باطل بالإجماع كنكاح زوجة الغير أو نكاح المعتدة من غير زنا وإلا فهو مختلف فيه وهو عالم بأنها زوجة الغير أو معتدة وعالم بتحريم الوطء وهي مطاوعة عالمة بالحال فلا مهر لها إن كانت حرة لأنه زنا يوجب الحد وهي مطاوعة عليه وإن جهلت تحريم ذلك أو كونها في عدة فلها مهر المثل بما نال من فرجها