غير حيوان كشجر بلا ضرورة من حر وبرد وهو عذر في ترك الإجابة لما روى سالم بن عبد الله بن عمر قال أعرست في عهد أبي فأذن إلى الناس وكان فيمن أذن أبو أيوب وقد ستر بيتي بحبارى أخضر فأقبل أبو أيوب فاطلع فرأى البيت مستترا بحبارى أخضر فقال يا عبد الله أتستر الجدر فقال أبي واستحيا غلبتنا النساء يا أبا أيوب فقال من خشيت أن يغلبنه لم أخش أن يغلبنك ثم قال لا أطعم لك طعاما ولا أدخل لك بيتا ثم خرج رواه الأثرم والحبارى ضرب من برود اليمن ولا يحرم لعدم الدليل على تحريمه وقد فعله ابن عمر و فعل في زمن الصحابة ولأنه تغطية للحيطان فهو بمنزلة تجصيص والحديث السابق محمول على الكراهة إن لم تكن الستور حريرا ويحرم جلوس معه أي ستر الحيطان به أي بالحرير وتعليقه وتقدم في ستر العورة و يحرم جلوس معه أي مع ستر الحيطان بالحرير لما فيه من الإقرار على المنكر و يحرم تعليق ما فيه صور حيوان وستر جدر به وتصويره ومر حكمه في ستر العورة مستوفى ويتجه فتحرم الزينة به أي بالحرير ونحوه للسلطان ونحوه كالأمير إلا لمكره على التزين به فإن هدد إنسان قادر على إيقاع ما هدده به فيباح له حينئذ دفعا للضرر ويتقيه أي التزين وجوبا ما أمكن لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويحرم جلوس مختار على حرير ونحوه لأنه منكر و لا يحرم تفرج على زينة مشتملة على حرير ونحوه من إنسان مار عليها أو مرت به الزينة فتفرج عليها لأنه ليس بمتخذ ولا مستعمل لشيء من ذلك وهو متجه