الشرع قال الشيخ تقي الدين من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمبتدع وكره النثار في العرس وغيره لما فيه من النهبة وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن النهبى والمثلة رواه أحمد والبخاري من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري والتقاطه دناءة وإسقاط مروءة والله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ولأن فيه تزاحما وقتالا وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحبه ومن حصل في حجره منه شيء أو أخذه فله ولو لم يقصد تملكه لأن مالكه قصد تمليكه لمن حازه وقد حازه من أخذه وحصل في حجره فيملكه كما لو وثبت سمكة في البحر فوقعت في حجره وكذا لو دخل صيد داره أو خيمته فأغلق عليه الباب وليس لأحد أخذه منه فإن قسم الآخذ للنثار ما أخذه على الحاضرين لم يكره له ولا لهم لأن الحق له وقد أباحه لهم وكذلك إن وضعه بين أيديهم وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع فيه تناهب فيباح لعدم موجب الكراهة وتباح المناهدة ويقال النهد بكسر النون وهي أن يخرج كل واحد من رفقة شيئا من النفقة وإن لم يتساووا ويدفعونه إلى من ينفق عليهم منه ويأكلون جميعا فلو أكل بعضهم من رفيقه أو تصدق بعضهم منه فلا بأس لم يزل الناس يفعلونه نصا تتمة يستحب جعل ماء الأيدي في طست واحد فلا يرفعه حتى يمتلئ لئلا يكون متشبها بالأعاجم في زيهم ولا يضع الصابون في ماء الطست بعد غسل يديه لأنه يذيبه وظاهر كلامهم لا يكره غسل اليد بالطيب فلا يكره بالصابون المطيب ومن أكل طعاما فليقل استحبابا اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وإذا شرب لبنا قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه وإذا وقع الذباب ونحوه كالزنبور والنحل قال الحافظ اسم الذباب يقع عند العرب على الزنابير والنحل والبعوض وغيرها إذا وقع في طعام أو شراب سن غمسه فيه كله