ثم ليطرحه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في شراب أحدكم أو قال في طعام أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وأنه يتقي بالداء وظاهره استحباب غمسها مطلقا وإن كانت حية وأفضى ذلك إلى موتها بالغمس ويغسل يديه وفمه من ثوم وبصل وزهومة أي دسومة ورائحة كريهة تنظيفا لذلك ويتأكد عند النوم خشية اللمم وفي الثريد فضل على غيره من الطعام لحديث فضل الثريد على الطعام كفضل عائشة على النساء وهو أن يثرد الخبز ثم يبله بمرق لحم أو غيره وإذا أثرد غطاه شيئا حتى يذهب فوره فإنه أعظم للبركة فصل يسن إعلان نكاح و يسن ضرب فيه بدف مباح وهو ما لا حلق فيه ولا صنوج لنساء ولرجال قال في الفروع وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية قيل له في رواية المروذي ما ترى الناس اليوم يحرك الدف في إملاك أو بناء بلا غناء فلم يكره ذلك وقيل له في رواية جعفر يكون له فيه جرس قال لا خلافا له أي لصاحب الإقناع حيث قال ويكره للرجال وقد تبع فيه صاحب الرعاية والموفق حيث خصصاه بالنساء والمذهب ما قاله المصنف روى محمد بن خاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وحديث أعلنوا النكاح وفي لفظ أظهروا النكاح وكان يحب أن يضرب عليه بالدف وفي لفظ اضربوا عليه بالغربال رواه ابن ماجه قال أحمد ولا بأس بالغزل في العرس لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار