كأولاد عمها وعمتها وأولاد خالها وخالتها ولا يستحب أن يأذن لها في الخروج لزيارة أبويها مع عدم المرض لعدم الحاجة إليه ولئلا تعتاده وليس له أي الزوج منعها أي الزوجة من كلامهما أي أبويها ولا منعهما من زيارتها لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال بسبب زيارتهما فله منعهما إذن من زيارتها دفعا للضرر ولا يلزمها طاعتهما أي أبويها في نحو فراق الزوج أو مخاصمته ولا في زيارة بل طاعة زوجها أحق لوجوبها عليها وله أي الزوج إن خاف خروجها بلا إذنه لحبس أي لكونه محبوسا ظلما أو بحق ونحوه كسفر إسكانها بحيث لا يمكنها الخروج تحصينا لفراشه فإن لم تحفظ أي يمكن حفظها بأن لم يكن من يحفظها غيره حبست معه ليحفظها حيث لا محذور لأنه طريق حفظها وإلا بأن خيف محذور بحبسها معه لوجود الأجانب بالحبس أو خيف حدوث شر بسبب حبسها معه ف تسكن في رباط ونحوه دفعا للمفسدة ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة صار حقا لله يجب على ولي الأمر رعايته ولا تصح إجارتها أي الزوجة لرضاع وخدمة وصنعة بعد نكاح إلا بإذنه أي الزوج سواء أجرت نفسها أو أجرها وليها لتفويت حق الزوج مع سبقه كإجارة المؤجر فإن أذن زوج صحت الإجارة ولزمت لأن الحق لا يعدوهما أوله أي إذا أجرت الزوجة نفسها للزوج صح لأن عقده معها إذن فيه أو أجرت نفسها لعمل في ذمتها صح العقد لأن ذمتها قابلة لذلك فإن عملته أي العمل الذي استؤجرت له بنفسها أو عمله نائبها استحقت الأجرة لأنها وفت بالعمل وتصح إجارتها نفسها قبل عقد نكاح وكذلك لو أجرها وليها لصغرها قبل عقد النكاح ثم تزوجت فتصح الإجارة فيهما وتلزم فلا يملك الزوج