وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فسخها أي الإجارة ولا منعها من رضاع ونحوه حتى تنقضي المدة لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاح الزوج أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة أو دارا مشغولة بما يطول نقله منها وله أي الزوج الوطء لزوجته المؤجرة لنحو خدمة أو رضاع ولو أضر اللبن أو أضر المرتضع لأن وطء الزوج مستحق بعد التزويج فلا يسقط بأمر مشكوك فيه كما لو أذن فيه الولي ولا يملك الزوج فسخ النكاح مع جهله بكونها مؤجرة ويستمتع الزوج بها إذا نام رضيع استؤجر لرضاعه أو إذا اشتغل رضيع عنها لزوال المعارضة لحقه وله أي الزوج منعها من رضاع ولدها من غيره ومن رضاع ولد غيرها لأن اشتغالها بذلك يفوت كمال الاستمتاع بها و لا يمنعها من رضاع ولدها منه لأنه حق لها فلا يمنعها منه كسائر حقوقها ومحل منعه لها من رضاع ولدها من غيره ومن رضاع ولد غيرها إذا لم يضطر الرضيع إليها ويخشى عليه بأن لم توجد مرضعة سواها أو لا يقبل ثدي غيرها أو تكون قد شرطت عليه فلا يمنعها منه نصا ويأتي في النفقات موضحا فصل في القسم بين الزوجين فأكثر وهو توزيع الزمان على زوجاته و يجب على غير طفل أن يسوي بين زوجاته في قسم فقط أي فلا تجب تسوية بينهن في وطء ودواعيه أو نفقة وشهوات وكسوة إذا قام بالواجب عليه من نفقة وكسوة