وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزوج ولو أبت ذلك موهوب لها لثبوت حق الزوج في الاستمتاع بها كل وقت وإنما منعته المزاحمة في حق صاحبتها فإذا زالت المزاحمة بهبتها ثبت حقه في الاستمتاع بها وإن كرهت كما لو كانت منفردة وإن كانت الليلة الموهوبة لإحدى الضرائر تلي الليلة الموهوب لها والى الزوج بين الليلتين فيبيتهما عند الموهوب لها وإن لم تل تلك الليلة الموهوب لها فليس له أي الزوج نقله أي زمن قسم الواهبة ليلي ليلتها أي الموهوب لها إلا برضا الباقيات فإن رضين جاز لأن الحق لا يعدوهن وإلا جعله للموهوب لها في وقت الواهبة لقيام الموهوب لها مقام الواهبة في ليلتها فلم تغير عن موضعها كما لو كانت باقية للواهبة و إن وهبت نوبتها من القسم بمال فلا تصح الهبة لأن حقها كون الزوج عندها وهو لا يقابل بمال وحقها أي الواهبة في نوبتها باق فإن أخذت على ذلك مالا لزمها رده وعلى الزوج أن يقضي لها زمن هبتها لأنها تركته بشرط العوض ولم يسلم لها فترجع بالمعوض وإن كان عوضها غير المال كهبتها لإرضاء زوجها عنها أو غيره جاز لأن عائشة أرضت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفية فأخذت يومها وأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره ما يجوز لها كأن تهب لزوجها أو إحدى ضراتها قضى ما يجوزها بدل قسم وجب لها قبل ذلك ونفقة وغيرهما لزوجها لأن عائشة قالت في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير متفق عليه وهي لا تقول في التفسير للقرآن شيئا من غير توقيف و متى رجعت في الهبة فإنه يعود حقها برجوعها في المستقبل فقط