وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن شئت سبعت لك ولنسائي قالت تقيم معي ثلاثا خالصة و قيل إن الخيرة في الإقامة عند الثيب زيادة عن حقها للزوج فعليه لو أقام عندها سبعا قضى ما زاد على الثلاث إن شاء هو أي بأن تمحضت إقامة الزوائد منه دونها لاختياره ذلك قاله في الروضة وإن شاءا أي الزوجان معا فاحتمالان أحدهما يقضي للبواقي سبعا سبعا والثاني يقضي للبواقي الفاضل عن الأيام الثلاثة وإن زفت إليه أي الزوج امرأتان بكران أو ثيبان أو بكر وثيب في ليلة واحدة كره له ذلك لعدم إمكان الجمع بينهما في إيفاء حق العقد وتضرر المتأخرة ووحشتها وكذا لو زفت إليه ثانية قبل إيفائه حق التي قبلها وبدأ بالداخلة عليه أولا منهما لتقدم حقها لأنه واجب عليه ترك العمل به في مدة الأولى لأنه عارضه ورجح عليه فإذا زال المعارض وجب العمل بالمقتضى ثم يبتدئ بالقسم ليأتي بالواجب عليه من حق الدور و إن أدخلتا عليه معا فإنه يقرع بينهما للتساوي في سبب الاستحقاق والقرعة مرجحة عند التساوي فيبدأ بمن خرجت لها القرعة فيوفيها حق عقدها ثم يوفي الأخرى ذلك ثم يدور وإن سافر أي أراد به السفر من أقرع بين من دخلتا عليه معا صحب من خرجت لها القرعة منهما و دخل حق عقد في قسم سفر إن وفى به لحصول الغرض به فيقضيه للأخرى بعد قدومه من سفر كما لو لم يسافر بالأخرى معه فإن قدم من سفره قبل تمام حق عقدها أي الأولى تممه في الحضر ثم قضى للحاضرة حقها لما تقدم