تتمة فإن خرجت القرعة لغير الجديدتين وسافر بها فإذا قدم قضى للجديدتين حقهما واحدة بعد واحدة يقدم السابقة دخولا إن دخلت عليه إحداهما قبل الأخرى أو بقرعة إن دخلتا معا لما سبق وإن سافر بجديدة وقديمة بقرعة أو رضي تمم للجديدة حق العقد ثم قسم بينها وبين الأخرى على السواء وإن زوج ثنتين فأكثر واحدة وقت قسمها أي نوبتها أثم لأنه وسيلة إلى إبطال حقها من التسليم ولعله إذا لم يكن بسؤالها ويقضيه وجوبا متى نكحها لقدرته عليه كالمعسر يوسر بالدين ومن قسم لثنتين من ثلاث زوجات ثم تجدد عليه حق رابعة قبل قسمه للثالثة برجوعها أي الرابعة في هبة حقها من القسم أو برجوعها عن نشوز أو بنكاح وفاها حق عقده فربع الزمن المستقبل للرابعة وباقيه للثالثة أو قسم لثنتين من ثلاث ثم تجدد حق رابعة بنكاح متجدد وفاها أي الرابعة حق عقدها وهو سبع إن كانت بكرا وثلاث إن كانت ثيبا ثم يقسم ف ربع الزمن المستقبل للرابعة لأنها واحدة من أربع وبقيته أي الزمن المستقبل وهو ثلاثة أرباعه للثالثة لأن الأولى والثانية استوفتا مدتهما مثاله فيما يخرجه الحساب بلا كسر لو قسم للأوليين ثلاثا ثلاثا فيقسم للثالثة مثلهما وللرابعة ليلة فقد أخذت الرابعة ربع مدة الزمن الآتي عليها فإذا كمل الحق ابتدأ التسوية للأربع فإن كان له أربع نسوة فأقام عند ثلاث منهن ثلاثين ليلة لزمه أن يقيم عند الرابعة عشرا لتساويهن فلو قسم لثنتين منهن ثلاثين ليلة وظلم الثالثة فلم يقسم لها ونشزت الرابعة ثم أطاعته الناشز وأراد القضاء للمظلومة قسم لها أي المظلومة ثلاثا وللناشز ليلة خمسة أدوار فيكمل للمظلومة خمس عشرة ليلة ويحصل للناشز خمس ليال ثم يستأنف القسم بين الجميع تكميل وإن كان له ثلاث نسوة قسم بين اثنتين ثلاثين ليلة وظلم الثالثة ثم تزوج جديدة ثم إن أراد أن يقضي للمظلومة فيخص الجديدة بسبع إن كانت بكرا وثلاث إن كانت ثيبا ثم يقسم بينها وبين المظلومة خمسة أدوار على ما قدمنا للمظلومة من كل دور ثلاثا وواحدة للجديدة ولو بات ليلة عند إحدى امرأتيه ثم نكح ثالثة