وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو تجدد حقها بعود في هبة أو رجوع عن نشوز وفاها أي الجديدة حق عقد ثم وفى ليلة للمظلومة التي دخل بضرتها في نوبتها ثم وفى نصف ليلة للثالثة وهي الجديدة لأن الليلة التي وفاها للمظلومة نصفها من حقها ونصفها من الجديدة فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصف ليلة بإزاء ما خص ضرتها ثم يبتدئ القسم متساويا قال في الإنصاف هذا المذهب واختار الموفق والشارح لا يبيت نصفها بل ليلة كاملة لأنه حرج لأنه ربما لا يجد مكانا ينفرد فيه أو لا يقدر على الخروج إليه في نصف الليلة أو المجيء منه ومتى ترك قسم بعض نسائه لعذر أو غيره قضاه لها فصل النشوز من النشز و هو ما ارتفع من الأرض فكأنما ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف ويقال نشزت بالشين والزاي ونشصت بالشين والصاد المهملة ونشز عليها زوجها جفاها وأضر بها قاله في المبدع وغيره وعرفا معصيتها إياه فيما يجب عليها طاعته فيه وإذا ظهر منها أمارته أي النشوز بأن منعته أي الزوج الاستمتاع بها أو أجابته متبرمة متكرهة كأن تتثاقل إذا دعاها ولا تجيبه إلا بكره أو خرجت بلا إذنه ولو لزيارة أبويها ونحوه كاختلال أدبها في حقه وعظها أي خوفها الله تعالى وذكر لها ما وجب عليها من الحق وما يلحقها من الإثم بالمخالفة وما يسقط بذلك من النفقة والكسوة وما يباح له من هجرها وضربها لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فإن