ملكه وإن أذن في قدر من المال فخالعت بأكثر منه فالزيادة في ذمتها وإن أطلق الإذن اقتضى الخلع بالمسمى لها وإن خالعت به أو بما دونه لزم السيد وإن كان بأكثر منه تعلقت الزيادة بذمتها كما لو عين لها قدرا فخالعت بأكثر منه وإن كانت مأذونا لها في التجارة سلمت العوض مما في يدها انتهيا والمذهب ما قالاه ولا يبطل إبراء من خالعت زوجها على براءتها له ثم ادعت نحو سفه حالته أي الخلع بلا بينة تشهد بسفهها أو جنونها حالته لأنها تدعي الفساد والأصل الصحة ويصح الخلع من محجور عليها لفلس على مال في ذمتها لأن لها ذمة يصح تصرفها فيها و ليس له مطالبتها حال حجرها كما لو استدانت من إنسان في ذمتها أو باعها شيئا بثمن في ذمتها بل تطالب بما خالعت عليه بعد فكه أي بعد فك الحجر عنها وإيسارها وعلم منه أنها لو خالعت بمعين من مالها لم يصح لتعلق حق الغرماء به فصل والخلع فسخ لا ينقص به عدد طلاق حيث وقع بصيغته ولو لم ينو به خلعا وروي كونه فسخا لا ينقص به عدد الطلاق عن ابن عباس وطاوس