ما لزم الأب من ضمان الدرك ويضمن الأب وليس له دفعها من مالها ولا يرجع على ابنته إلا إن أذنت وكانت رشيدة كالأجنبي وليس لأب صغيرة أن تخالع زوجها من مالها كغيره من الأولياء هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم ولو لحظ فلو فعل ذلك كان عليه الضمان نص عليه في رواية محمد بن الحكم خلافا لجمع منهم الموفق والشارح في أحد احتماليهما وابن عقيل في الفصول وهو رواية ذكرها في المنهج وصوبها في الإنصاف مع أن المذهب خلافها ولا لأب زوج صغير ومجنون أو سيدهما كغيره من الأولياء أن يخلعا أو يطلقا عنهما أي الصغير والمجنون لأنه لا حظ لهما فيه ولحديث الطلاق لمن أخذ بالساق وإن خالعت على شيء أمة زوجها ولو كانت مكاتبة بلا إذن سيد ها لم يصح لعدم أهليتها للتصرف في المال بلا إذن سيدها فإن كان بإذنه صح إذ العوض منه لأمتها وتسلمه مكاتبة مأذونة مما في يدها فإن لم يكن بيدها شيء فهو على سيدها أو خالعت زوجها محجورة لسفه أو صغر أو جنون لم يصح الخلع ولو أذن فيه ولي لأنه تصرف في المال وليست من أهله ولا إذن للولي في التبرعات ويتجه احتمال مرجوح و إن خالعت الأمة بإذن سيدها و كان حين الإذن أطلق فلم يعين لها شيئا ولا بين لها قدرا ملكت المخالعة بالمسمى إن كان وإلا فلها أن تخالع بمهر مثلها ف إن زادت على المسمى أو مهر مثلها ف الزائد على ذلك يتعلق بذمته أي السيد كما لو أذن لها في الاستدانة ففعلت و لا يتعلق الزائد برقبتها لأنها مأذونة من السيد كذا قال وفي المغني و الشرح وإن خالعت على معين بإذن السيد فيه