على مال أجنبي أي غير زوجها ولو قريبا لأحدهما بإذنه لها في ذلك لأنها وكيلة عن الأجنبي في مخالعة الزوج بمال الأجنبي إن سألت زوجها أن يخلعها على مال أجنبي بدونه أي بدون مال الأجنبي إن ضمنته بأن قالت اخلعني على عبد زيد وأنا ضامنته صح الخلع ولزمها العوض لأنها باذلة للبدل وماله لاغ وإلا تضمنه لم يصح الخلع لتصرفها في مال غيرها بغير إذنه ويقبض العوض أي عوض الخلع زوج حر رشيد ومحجور عليه لفلس ومكاتب لأهليتهم ويقبضه وولي صغير و ولي سفيه وسيد قن لا هم هذا المذهب اختاره الموفق والشارح وصححه أبو المعالي في نهايته واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في البلغة وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب وغيرهم خلافا لجمع منهم القاضي والناظم وصاحب الفروع وصاحب المنور وغيرهم القائلون بصحة القبض ممن يصح خلعه و إن قال أبو امرأة لزوجها طلق بنتي وأنت بريء من مهرها ففعل أي طلقها ف الطلاق رجعي لخلوه عن العوض ولم يبرأ الزوج من مهرها بإبراء أبيها لأنه ليس له ولم يرجع الزوج على الأب لأنه أبرأه مما ليس له أشبه الأجنبي ولا تطلق الزوجة إن قال الزوج بعد براءة أبيها له طلقتها إن برئت أنا منه أي مهرها لأنه لا يبرأ بذلك ولو قال زوج لأبي زوجته إن أبرأتني أنت منه أي مهر ابنتك فهي طالق فأبرأه أبوها منه لم تطلق رشيدة كانت أو غيرها لأن الطلاق معلق على براءته من مهرها ولم يبرأ منه ببراءة أبيها ما لم يرد الزوج صورة البراءة فيقع الطلاق بوجود اللفظ كقوله إن أعطيتني خمرا فأنت طالق وإن قال الزوج هي طالق إن برئت من صداقها لم يقع الطلاق لعدم البراءة فلم يوجد المعلق عليه أو ما لم يقل الأب طلقها على ألف من مالها وعلي الدرك فطلقها الزوج ف إنها تبين بذلك لأنه طلاق على عوض وهو