من غير لفظ من الزوج لأن الخلع أحد نوعي الفرقة فلم يصح بدون لفظ كالطلاق بعوض ولأن أخذ المال قبض لعوض فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب كقبض إحدى العوضين في البيع وحديث جميلة امرأة ثابت رواه البخاري وفيه اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وفي رواية وأمره ففارقها ومن لم يذكر الفرقة فقد اقتصر على بعض القصة وعليه يحمل كلام أحمد وغيره من الأئمة ولذلك لم يذكروا من جانبا لفظا ولا دلالة حال ولا بد منه اتفاقا إذا تقرر هذا ف الصيغة منه أي الزوج خلعتك ونحوه ك فسخت نكاحك على كذا والصيغة منها قبلت أو رضيت ونحوه سواء قلنا الخلع فسخ أو طلاق وفائدة الخلاف أنه إذا قلنا بأنه طلاق حسب ونقص به عدد طلاقه وإن قيل هو فسخ لم يحسب عليه وإن خالعها مائة مرة ويصح الخلع بكل لغة من أهلها أهل اللغة كالطلاق قاله في الرعاية لأنها الموضوعة له في لسانهم فأشبهت الموضوع له بالعربية ويتجه صحة الخلع من غير عربي بلغته ولو أحسن العربية لأن لفظه بلغته يدل على معنى الخلع بالعربية فصح منه كغيره وهو متجه و لا يصح الخلع هزلا إلا أن يكون بلفظ طلاق أو نيته فإن تخالعا هازلين بغير لفظ طلاق ولا نية فلغو أو أي ولا يصح الخلع معلقا على شرط ك قوله لزوجته إن قدم زيد أو بذلت لي كذا فقد خلعتك ولو بذلت له ما سماه إلحاقا له بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه ويلغو شرط رجعة في خلع كقوله خالعتك على كذا بشرط أن لي رجعتك في العدة أو ما شئت أو أي ويلغو شرط خيار في خلع كقوله