خالعتك على كذا بشرط أن لي الخيار أو على أن لي الخيار إلى كذا أو يطلق لأنه ينافي مقتضاه دونه أي الخلع فلا يلغو بذلك كالبيع بشرط فاسد ويستحق الزوج العوض المسمى فيه أي الخلع بشرط الرجعة أو الخيار لصحة الخلع وتراضيهما على عوضه أشبه ما لو خلا عن الشرط الفاسد ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو وجهت به أي الطلاق لأنه قول ابن عباس وابن الزبير ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما وبذلك قال عكرمة وجابر بن زيد والحسن والشعبي ومالك والشافعي ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول والتي انقضت عدتها ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية وحديث المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة لا يعرف له أصل ولا ذكره أصحاب السنن ومن خولع جزء منها مشاعا كان كنصفها أو معينا كيدها لم يصح الخلع لأنه فسخ تنبيه شروط خلع تسع بذل عوض ممن يصح تبرعه وهو الرشيد من زوجة أو غيرها وزوج يصح طلاقه ولو مميزا وأن يكون الخلع من غير هازلين فلو كان من هازلين لم يصح وتقدم وعدم عضلها أي الزوجة على بذل العوض فإن بذلته باختيارها صح وإلا فلا ووقوعه أي الخلع بصيغته من الصيغ السابقة وعدم نية طلاق من الزوج وتنجيزه فلا يصح معلقا ووقوعه أي الخلع على جميع الزوجة وعدم حيلة لإسقاط طلاق كما يأتي في الفصل الذي قبل آخر الخلع