وإلا تكن حائضا حين التعليق فإذا طهرت أي انقطع دمها من حيضة مستقلة طلقت لأن أدوات الشرط تقتضي فعلا مستقبلا ولا يفهم من الكلام إلا ذلك فتعلقت الصفة به وكذا لو حصل النقاء في أثناء الحيضة المستقبلة فإنها تطلق حيث لا نية كما أسلفه المصنف في الاتجاه و إن قال لها إذا حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت حضت وكذبها طلقت وحدها أي دون ضرتها لأن قولها مقبول على نفسهما دون ضرتها فإن قامت بحيضة بينة طلقتا وإن أقر بحيضها طلقتا أيضا ولو كذبتها و إن قال لهما إن حضتما فأنتما طالقتان وادعتاه أي ادعت كل منهما أنها حاضت فصدقهما طلقتا لإقراره بوقوع الطلاق على نفسه وإن أكذبهما لم تطلقا أي لم تطلق واحدة منهما لأن طلاق كل منهما معلق بحيضتها وحيض ضرتها وإقرار كل منهما على ضرتها غير مقبول وإن أكذب إحداهما طلقت وحدها لأن قولها في حقها مقبول والزوج صدق ضرتها فقد وجد الحيض منهما بالنسبة إليها ولم تطلق المصدقة لأن قول ضرتها غير مقبول في حقها ولم يصدقها الزوج وإن قال لأربع أي قال لنسائه الأربع إن حضتن فأنتن طوالق فقد علق طلاق كل واحدة منهن على حيض الأربع فإذا ادعينه أي ادعى الأربع الحيض وصدقهن طلقن كلهن لوجودها أي الصفة وهي حيض الأربع حيث صدقهن عليه فإن صدق ثلاثا منهن طلقت المكذبة وحدها لقبول قولها في حيضها وقد صدق الزوج صواحبها فقد وجد حيض الأربع في حقها بخلاف المصدقات فإن قول المكذبة غير مقبول عليهن وإن صدق دون ثلاث لم يقع شيء لأن قول المكذبة غير مقبول في حق غيرها وإن قال لنسائه الأربع كلما حاضت إحداكن فضراتها طوالق أو قال لهن أيتكن حاضت أو من حاضت منكن فضراتها طوالق فادعينه أي ادعت كل منهن الحيض وصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا لأن كل واحدة منهن لها ثلاث ضرائر فيأتيها من كل منهن طلقة وإن صدق واحدة منهن وكذب ثلاثا لم تطلق المصدقة لأنه لا يقبل قول ضرائرها عليها وطلق ضراتها طلقة طلقة من ضرتهن المصدقة لثبوت حيضها بتصديقها وإن صدق ثنتين منهن طلقتا طلقة طلقة