لأن لكل منهما ضرة مصدقة و طلقت المكذبات ثنتين لأن لكل منهما ضرتين مصدقتين و من الأربع إن صدق ثلاثا طلقن اثنتين اثنتين لأن لكل منهما ضرتين مصدقتين و طلقت المكذبة ثلاثا لأن لها ثلاث ضرائر مصدقات و إن قال لهما إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان طلقت كل واحدة منهما بشروعهما في الحيض قال في الفروع الأشهر تطلق بشروعهما انتهى وهو قول القاضي وغيره وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى وجزم به في الإقناع لأن وجود حيضة واحدة منهما محال فيلغو قوله حيضة ويصير كقوله إن حضتما فأنتما طالقتان فصل في تعليقه بالحمل والولادة إذا قال لزوجته إن كنت حاملا فأنت طالق فبانت حاملا زمن حلف وقع الطلاق منه أي زمن الحلف لوجود الصفة وتبين كونها حاملا زمن حلف بأن تلده حيا لدون ستة أشهر من حلفه ويعيش أو لدون أربع سنين ولم يطأ ها بعد حلفه لأنا بوضعها في هاتين الصورتين تبينا أنها كانت حاملا حين اليمين ف تطلق بذلك لوجود الصفة و إن أتت بولد فوقها أي فوق أربع سنين من حين التعليق لم تطلق لتبين أنها لم تكن حاملا حينه أو وطئ معلق بعد حلف وولدت لستة أشهر فأكثر من أول وطئه لم تطلق لإمكان أن يكون الحمل من الوطء بعد الحلف ولأصل بقاء العصمة و إن قال لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ف هذه المسألة بالعكس من التي قبلها فإذا ولدت لدون ستة أشهر من حلف لم تطلق وإن ولدت بعد أربع سنين طلقت لتبين أنها لم تكن حاملا وكذا إن ولدت لأكثر من ستة أشهر من وطئه بعد الحلف وهذا المذهب جزم به في الوجيز