وغيره لأن الأصل عدم الحمل حينه ويتجه أنها لا تطلق مقول لها ذلك لو وطئها زوجها بعده أي بعد الحلف وأتت أي الولد لدون أربع سنين من وطئه الأول لئلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق قال في المحرر وهو وجه مرجوح والمذهب ما تقدم ويحرم وطء زوجة بائن قيل لها إن كنت حاملا أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق قبل استبراء فيهما أي صورتي الإثبات والنفي حيث كان الطلاق بائنا لاحتمال أن يكون وقع الطلاق و يحرم وطؤها قبل زوال ريبة كانتفاخ بطن وحركته أو ظهور حمل في صورة ما إذا قال لها أنت طالق إن لم تكوني حاملا لاحتمال أن تحمل من الوطء الصادر بعد الحلف فيظهر أن الطلاق لم يقع وقد كان وقع فيكون ذلك ذريعة إلى إباحة المحرم وأما في الأولى فيحرم قبل زوال ريبة وبعد ظهور حمل ويحصل استبراء بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها أي الماضية لأن المقصود معرفة براءة رحمها وهو يحصل بحيضة لقوله عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة قال أحمد فإن تأخر حيضها أريت النساء من أهل المعرفة فإن لم يوجد أو خفي عليهن انتظر عليها تسعة أشهر غالب مدة الحمل و إن قال لزوجته إذا حملت فأنت طالق لم يقع الطلاق إلا ب حمل متجدد بخلاف الحمل الموجود لأنه علق طلاقها على وجود أمر في زمن مستقبل فلا تطلق قبله