وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويتجه باحتمال قوي وكذا لا يقع الطلاق في قوله لها إذا دخلت الحمام فأنت طالق ونحوه كإن دخلت البستان فأنت طالق وهي فيه أي في الحمام أو البستان لما تقدم وهو متجه ولا يطأها إن كان وطئ في طهر حلفه قبل حيض لاحتمال أن تكون حملت ولا يطأها أكثر من مرة كل طهر لجواز أن تحمل منها إن كان الطلاق بائنا و إن قال لها إن كنت حاملا بذكر ف أنت طالق طلقة و إن كنت حاملا بأنثى ف أنت طالق طلقتين فولدت ذكرين فأكثر فطلقة لأنه جعل الطلقة مع وصف حملها بالذكورة والطلقتين مع وصفه بالأنوثة ولم توجد الأنوثة فلم تطلق أكثر من طلقة و إن ولدت أنثى فأكثر مع ذكر فأكثر فثلاث طلقات تقع ثنتان بالأنثى فأكثر وواحدة بالذكر فأكثر لوجود شرط التعليقين ويتجه و إن ولدت مقول لها ذلك خنثى منفردا عن غيره فحكمه ك حكم ذكر على ما تقدم وهو متجه وإن قال لها إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين فولدتهما لم تطلق أو قال لها إن كان ما في بطنك ذكر فأنت طالق واحدة وإن كان أنثى فأنت طالق اثنتين فولدتهما أي الذكر والأنثى لم تطلق لأنه جعل الذكر أو الأنثى خبرا عن الحمل أو ما في البطن فيقتضي حصره في أحدهما ولم يتمحض الحمل ذكرا ولا أنثى فلم يقع المعلق لعدم وجود شرطه ولو أسقط ما