في المثال الأخير بأن قال إن كان في بطنك ذكر فأنت طالق واحدة وإن كان في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا واحدة بالذكر واثنتين بالأنثى وما علق من طلقة وعتق وغيرهما على ولادة يقع بإلقاء ما تصير به أمة أم ولد وهو ما تبين فيه خلق بعض إنسان ولو خفيا لأنها ولدت ما يسمى ولدا لا إلقاء علقة ومضغة لأنها لا تسمى ولدا ويجوز أن لا يكون مبدأ خلق إنسان فلا يقع الطلاق بالشك و إن قال لها إن ولدت ذكرا ف أنت طالق طلقة و إن ولدت أنثى ف أنت طالق ثنتين فولدتهما فثلاث بمعية أي بولادتها لهما معا بحيث لا يسبق أحدهما الآخر طلقة بالذكر واثنتان بالأنثى ولا تنقضي عدتها إذن بذلك لأن الطلاق يقع عقب الولادة وإن سبق أحدهما أي الولدين الآخر بدون ستة أشهر وقع ما علق به أي السابق فإن سبق الذكر فطلقة وإن سبقت الأنثى فطلقتان وبانت ب الولد الثاني منهما لانقضاء عدتها به ولم تطلق به أي الثاني لانقضاء العدة به فلا يلحقها الطلاق كإن مت فأنت طالق ما لم يكن أرجعها قبل الثاني و ك قوله أنت طالق مع انقضاء عدتك لوجود تعقيب الوقوع الصفة و إن سبق أحدهما الآخر بستة أشهر ف أكثر ويتجه أو سبقه بأقل من ستة أشهر وهو متجه حيث وطئ بينهما أي الوضعين فثلاث طلقات تقع لوجوب العدة بالوطء بينهما فيكون الثاني من حمل مستأنف إذ لا يمكن ادعاء أن تحمل بولد بعد ولد قاله في الخلاف وغيره في الحامل لا تحيض