ومتى أشكل سابق من ولدين متعاقبين ذكر وأنثى فلم يدر أسبق الذكر فتطلق واحدة فقط وتبين بالأنثى أو سبقت اثنتين فتطلق اثنتين وتبين بالذكر فطلقة تقع بيقين ويلغو ما زاد للشك في الثانية والورع أن يلتزمهما لاحتمال سبق الأنثى وإن ولدت خنثى فقياسه يقع ويلغو ما زاد للشك فيه والورع التزامه ولا فرق بين من تلده منهما حيا أو ميتا لأن الشرط ولادة وقد وجدت ولأن العدة تنقضي به وتصير به الأمة أم ولد و إن قال لها إن كان أول ما تلدين ذكرا ف أنت طالق طلقة واحدة و إن كان أنثى ف أنت طالق به ثنتين فلا يقع عليه شيء بمعية أي بولادتها لهما معا لأنه لا أول فيهما فلم توجد الصفة و إن قال لها إن ولدت ذكرين أو أنثيين حيين أو ميتين فأنت طالق فلا حنث ب ولادة ذكر وأنثى أحدهما فقط حي لأن الصفة لم توجد و إن قال لها كلما ولدت فأنت طالق أو زاد ولدا فقال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد معا لم يسبق أحدهما غيره فثلاث طلقات لتعدد الولادة بتعدد الأولاد لأن كلا منهم مولود فيقع بكل ولادة طلقة لأن كلما للتكرار و إن ولدت ثلاثة متعاقبين واحدا بعد واحد طلقت بأول طلقة وبثان طلقة وبانت بثالث ولم تطلق به لانقضاء عدتها به أي بوصفه وإنما لم تنقض عدتها بالثاني لأنه ليس تمام حملها والعدة إنما تتم بوضع جميع الحمل وإن ولدت اثنين متعاقبين و كان زاد للسنة بأن قال كلما ولدت فأنت طالق للسنة فطلقة بطهر من نفاسها ثم طلقة أخرى بعد طهر من حيضة مستقبلة لأن هذا هو طلاق السنة كما سبق