وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في تعليقه أي الطلاق بالطلاق إذا قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق ثم أوقعه أي الطلاق عليها بائنا بأن كان على عوض أو كانت غير مدخول بها لم يقع ما علق من طلاقه لأنه لم يصادف عصمة ك ما لا يقع طلاق معلق على خلع لوجوب تعقب الصفة الموصوف والبائن لا يلحقها طلاق وإن أوقعه أي الطلاق هو أو وكيله فيه رجعيا وقع ثنتان طلقة بالمباشرة والأخرى بالصفة لأنه جعل تطليقها شرطا لطلاقه وقد وجد الشرط أو علقه أي الطلاق بقيامها ثم بوقوع طلاقها بأن قال لها إن قمت فأنت طالق ثم قال لها إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت رجعية وقع ثنتان طلقة بقيامها وطلقة بوقوع طلاقه عليها بوجود الصفة وهي قيامها وإن علقه بقيامها ثم بطلاقه لها بأن قال إن قمت فأنت طالق ثم قال لها إن طلقتك فأنت طالق فقامت فواحدة بقيامها ولا تطلق بتعليقه على الطلاق لأنه لم يطلقها أو علقه بقيامها ثم بإيقاعه منه لها بأن قال لها إن قمت فأنت طالق ثم قال لها إن أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق فقامت فواحدة بقيامها ولا تطلق بتعليق الطلاق والإيقاع لأن شرطه لم يوجد لأنه لم يوقع عليها طلاقا بعد التعليق وإن علقه أي الطلاق بقيامها ثم إن قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق فقامت فثنتان واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها و إن قال لها إن طلقتك فأنت طالق ثم قال لها إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم تجوزا أي طلاقها