وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رجعيا بأن كانت مدخولا بها وطلقها دون ما يملك بلا عوض فثلاث واحدة بالمنجز واثنتان بالتعليق والوقوع فلو قال أردت بقولي إذا طلقتك فأنت طالق إن طلقتك طلقة بما أوقعته عليك ولم أرد عقد صفة دين فيما بينه وبين الله تعالى لأن كلامه يحتمله ولم يقبل منه حكما لأنه خلاف الظاهر و إن قال لمدخول بها كلما طلقتك فأنت طالق أو قال لها كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق فثنتان طلقة بالخطاب وأخرى بالتعليق لأن الطلاق معلق على تطليقها ولم تطلق أكثر من ذلك لأن التطليق لم يوجد إلا مرة واحدة و إن قال لها كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة بأن قال لها أنت طالق أو سبب بأن كان علقه على فعل شيء فوجد ولا فرق بين كون التعليق بعد ما قال لها ذلك أو قبله فثلاث لأن الثانية طلقة وقعت عليها فتطلق بها الثالثة ومحل ذلك إن وقعت الطلقة الأولى و الطلقة الثانية رجعتين لأنها إذا طلقت بائنا لم يلحقها ما علق عليه ومن علق الطلاق الثلاث بتطليق يملك فيه الرجعة كما لو قال إن طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثلاثا ثم طلق واحدة أو اثنتين وهي مدخول بها وقع الثلاث لأن امتناع الرجعة هنا لعجزه عنها لا لعدم ملكها و إن قال لها كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا أو إن وقع عليك طلاق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق وقع ما تجره ووقع تتمة الثلاث مما علقه خلافا لابن عقيل فإنه قال تطلق بالطلاق المنجز ويلغو المعلق لأنه طلاق في زمان ماض ويلغو قوله قبله لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله فتلغوا صفتها بالقبلية وصار كأنه قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا خلافا لأبي العباس بن سريج