الشافعي وجماعة من الشافعية قالوا لا تطلق أبدا وتسمى هذه المسألة السريجية لأنه أول من قال بها وتبعه جماعة وحجته أن وقوع الواحدة تقتضي وقوع ثلاث قبلها وذلك يمنع وقوعها فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت ولأن إيقاعها يفضي إلى الدور لأنها إذا وقعت يقع قبلها ثلاث فيمتنع وقوعها وما أدى إلى الدور وجب قطعه من أصله وهذا ما صححه الأكثرون من الشافعية وحكاه بعضهم عن النص وقاله الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين والقفال شيخ المراوزة قال في المهمات فكيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي وكلام الأكثر يعني من الشافعية ويقع بمن أي بزوجة لم يدخل بها وقال لها ذلك الطلقة المنجزة فقط لأنها تبين بها ولا يلحقها شيء من المعلق و إن قال لزوجته إن وطئتك وطئا مباحا فأنت طالق قبله ثلاثا أو قال لها إن ظاهرت منك فأنت طالق قبل ثلاثا أو قال لها إن راجعتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد شيء مما علق عليه الطلاق وقع الثلاث لما تقدم في السريجية وإن قال لها إذا بنت فأنت طالق قبله ثلاثا أو قال لها إن انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا فبانت بنحو خلع كفسخ لمقتض لم يقع معلق لأنها إذا بانت لم يبق للطلاق محل يقع فيه ويتجه الأصح فيه وكذا لا يقع طلاق معلق في قوله لها إن أبنتك فأنت طالق قبله ثلاثا أو قوله لها إن فسخت نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا أو قوله إن لاعنتك فأنت طالق قبله ثلاثا قال في الرعاية الكبرى بل تبين بالإبانة والفسخ خلافا لهما أي الإقناع والمنتهى وعبارة الإقناع إن أبنتك أو فسخت نكاحك أو راجعتك أو إن ظاهرت أو آليت منك أو