لا أعتقك فأنت طالق قبله ثلاثا ففعل طلقت ثلاثا وعبارة المنتهى إن أبنتك أو فسخت نكاحك أو راجعتك فأنت طالق ثلاثا ثم وجد شيء مما علق عليه وقع الثلاث ولغا قوله قبله انتهى وما قاله المصنف هو الأصح و إن قال لإحدى زوجتيه كلما طلقت ضرتك فأنت طالق ثم قال مثله للضرة ثم طلق الأولى فقال لها أنت طالق طلقت الضرة طلقة بالصفة لأنه طلق ضرتها و طلقت الأولى ثنتين طلقة بالمباشرة وطلقة بوجود الصفة لأن وقوعه بالضرة تطليق لأنه أحدث فيها طلاقا بتعليقه طلاقا ثانيا مع وجود صفته وتقدم أن التعليق مع وجود الصفة تطليق وإن طلق الضرة المقول لها ذلك ثانيا فقط أي ولم يطلق الأولى بعد أن قال لهما ذلك طلقتا أي الأولى والثانية طلقة طلقة الأولى بالصفة والثانية بالتنجيز ولا يقع بالتعليق أخرى لأن طلاق الأولى وقع بالتعليق السابق على تعليق طلاق الثانية فلم يحدث بعد تعليق طلاق الثانية طلاقها ومثل ذلك لو قال من له زوجتان حفصة وعمرة مثلا إن طلقت حفصة فعمرة طالق أو كلما طلقت حفصة فعمرة طالق ثم قال إن طلقت حفصة فعمرة طالق أو كلما طلقت حفصة فعمرة طالق فحفصة هنا كالضرة فيما قبل فإن طلق عمرة طلقت ثنتين وحفصة طلقة وإن طلق حفصة فقط طلقتا طلقة طلقة لما تقدم وعكس ذلك قوله لعمرة إن طلقتك فحفصة طالق ثم قوله لحفصة إن طلقتك فعمرة طالق فحفصة هنا كعمرة هناك أي في التي قبلها فإن قال لحفصة أنت طالق طلقت طلقتين بالمباشرة والصفة وطلقت عمرة واحدة وإن طلق عمرة ابتداء لم يقع لكل منهما إلا طلقة طلقة عمرة بالمباشرة وحفصة بالصفة و إن قال لأربع زوجاته أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق ثم أوقعه أي الطلاق على إحداهن أي الأربع طلقن ثلاثا ثلاثا لأنه