وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إن قال لزوجته إن أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها كاملا ولم ينمح منه ذكر الطلاق فثنتان طلقة بتعليقها على الكتابة وطلقة بتعليقها على إتيان الطلاق لأن الطلاق أتاها بكتابه إليها فإن قال أردت بقولي إن أتاك طلاقي فأنت طالق أنك طالق ب التعليق الأول دين لأنه أعلم بنيته وكلامه يحتمله وقبل منه حكما لظهوره وإن أتاها بعض الكتاب وفيه الطلاق ولم ينمح ذكره لم تطلق لأنه لم يأتها كتابه بل بعضه ويتجه أنها لا تطلق لمجيء الكتاب وأما لمجيء الطلاق ف إنها تطلق لوجود الصفة أي الطلاق وقال في شرح الإقناع ينبغي أن يقع بذلك الطلقة المعلقة على مجيء الطلاق لأنه قد أتاها طلاقه وإن انمحى ما فيه أو انمحى ذكر الطلاق أو ضاع الكتاب لم تطلق انتهى وهو متجه ومن كتب لامرأته إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقرئ عليها وقع الطلاق إن كانت أمية لا تحسن القراءة لأن ذلك هو المراد بقراءتها وإلا تكن أمية بأن كانت تحسن القراءة فلا تطلق بقراءة غيرها عليها لأنها لم تقرأه والأصل في اللفظ كونه للحقيقة ما لم تتعذر ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدين مثل كتاب القاضي إلى القاضي وإذا شهدا عندها كفى وإن لم يشهدا به عند الحاكم قال أحمد لا تتزوج حتى يشهد عندها شاهدا عدل لا حامل الكتاب وحده ولا يكفي إن شهد أن هذا خطه كما لا يكفي ذلك في كتاب القاضي إلى القاضي بل لا بد من قراءته عليهما وشهادتهما بما فيه فرع من حلف لا يقرأ كتابا فقرأه في نفسه ولم يحرك شفتيه به حنث لأنه قراءة عرفا إلا أن ينوي حقيقة القراءة فلا يحنث إلا بها