وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كلما حلفت بطلاقكما فإحداكما طالق وكرره ثلاثا أو أكثر لم يقع شيء لأن هذا حلف بطلاق واحدة ولم يوجد الحلف بطلاقهما و لو قال إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق ثم قال لزوجته إن حلفت بطلاقك فعبدي حر طلقت زوجته لوجود شرط طلاقها وهو الحلف بعتق عبده ثم إن قال لعبده إن حلفت بعتقك فامرأته طالق عتق العبد لوجود شرط عتقه وهو الحلف بطلاق امرأته ولو قال له أي لعبده إن حلفت بطلاق امرأتي فأنت حر ثم قال لها أي لامرأته إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق عتق العبد لوجود الشرط وهو الحلف بطلاق امرأته تتمة ولو قال لعبده إن حلفت بعتقك فأنت حر ثم أعاده عتق لأنه حلف بعتقه فصل في تعليقه بالكلام إذا قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو زجرها فقال تنحي أو اسكتي أو مري ونحوه اتصل ذلك أولا طلقت ما لم ينو غيره لأنه علق طلاقها على كلامها وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال الكاذب عليه لعنة الله حنث نصا لأنه كلمها أو قال لها بعد التعليق بالكلام إن قمت فأنت طالق طلقت بذلك وإن لم تقم لأنه كلام خارج عن اليمين ما لم ينو كلاما غيره أي غير ذلك الكلام أو ترك محادثتها أو الاجتماع بها فلا يحنث إلا به و إن قال إن بدأتك بكلام فأنت طالق فقالت له إن بدأتك به أي بكلام فعبدي حر انحلت يمينه لأنها كلمته أولا فلم يكن كلامه لها بعد ابتداء إن لم تكن له نية بأن نوى