التعليق بإن أو نحوها فإن اليمين الأولى تنحل بالثانية لعدم اقتضائها التكرار فتبقى اليمين الثانية فقط فإذا أعادها وجد شرط الثانية فانحلت وتنعقد الثالثة و لو قال لزوجتيه حفصة وعمرة إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق ثم أعاده لم تطلق واحدة منهما لأنه حلف بطلاق عمرة وحدها لا بطلاقهما ولو قال بعده إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت عمرة لأنه حلف بطلاقهما بعد تعليقه طلاقهما عليه ثم إن قال بعده إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق لم تطلق واحدة منهما لأنه لم يحلف بطلاقهما بل بطلاق عمرة وحدها ثم إن قال بعده إن حفلت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت حفصة وحدها لوجود شرط طلاقها وهو الحلف بطلاقهما عمرة أولا وحفصة ثانيا و إن قال لمدخول بهما كلما حلفت بطلاق إحداكما فأنتما طالقتان أو قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقتا ثنتين ثنتين لأن ذلك حلف بطلاق كل واحدة منهما وحلفه بطلاق كل واحدة يقتضي طلاق الثنتين فطلقتا بحلفه بطلاق واحدة طلقة طلقة وبحلفه بطلاق الأخرى طلقة طلقة وإن قال لهما حلفت بطلاق إحداكما أو واحدة منكما فهي طالق أو قال فضرتها طالق وأعاده فطلقة طلقة بكل منهما لأن حلفه بطلاق واحدة إنما اقتضى طلاقها وحدها وما حلف بطلاقها إلا مرة فلا تطلق إلا طلقة وإن قال لهما كلما حلفت بطلاق إحداكما أو واحدة منكما فإحداكما طالق وأعاده فطلقة تقع بإحداهما تعين بقرعة كما لو قال إحداكما طالق و إن قال لإحداهما إن حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق ثم قاله للأخرى أي قال لها مثل ما قال للأولى طلقت الأولى لحلفه بطلاق ضرتها فإن أعاده للأولى طلقت الأخرى لأن ذلك حلف ضرتها وكلما أعاده لامرأة طلقت الأخرى إلى أن يبلغ ثلاثا وإن كانت إحداهما غير مدخول بها فطلقت مرة تطلق الأخرى لأنه ليس بحلف بطلاقها لكونه بائنا ولو قال