وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأخطأ بعض أصحابنا وقال فيها كالأولى ذكره في الفنون وتبين غير مدخول بها إذا أعاده بطلقة فلا يلحقها ما بعدها ولم تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة في مسألة كلام في غير مدخول بها لأنها تبين بشروعه في كلامها فلا يحصل جواب الشرط إلا وهي بائن بخلاف مسألة الحلف فتنعقد يمينه الثانية لأنها لا تبين إلا بعد انعقادها فإن تزوجها بعد ثم حلف بطلاقها طلقت لوجود الحنث باليمين المنعقدة في النكاح السابق و لو قال لامرأتيه إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده وقع بكل منهما طلقة لما سبق وإن لم يدخل بإحداهما أي المرأتين فأعاده بعد أن وقع بكل منهما طلقة فلا طلاق لأن الحلف بطلاق البائن غير معتد به ولو نكح البائن ثم حلف بطلاقها طلقتا أيضا طلقة طلقة فتصير كل واحدة منهما مطلقة طلقتين في الأصح لأن الصفة الثانية منعقدة في حقهما جميعا ذكره الأصحاب وأورد عليه بأن طلاق كل واحدة منهما معلق بشرط الحلف بطلاقها مع طلاق الأخرى فكل واحد من الحلفين جزء علة لطلاق كل واحدة منهما فكما أنه لا بد من الحلف بطلاقها في زمان يكون فيه أهلا لوقوع الطلاق كذلك الحلف بطلاق ضرتها لأنه جزء علة لطلاق نفسها ومن تمام شرطه فكيف يقع بهذه التي جدد نكاحها للطلاق وإنما حلف بطلاق ضرتها وهي بائن وأجيب عليه بأن وجود الصفة كلها في النكاح لا حاجة إليه ويكفي وجود آخرها فيه ليقع الطلاق عقبه و إن أتى بكلما بدل إن بأن قال كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده وإحداهما غير مدخول بها ثم أعاده حال بينونتها ثم نكح البائن وأعاده طلقتا ثلاثا ثلاثا طلقة عقب طلاقه ثانيا وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها لأن اليمين الأول لم تنحل باليمين الثانية لأن كلما للتكرار واليمين الثانية باقية فتكون اليمين الثالثة التي تكملت بحلفه على التي جدد نكاحها شرطا لليمين الأولى والثانية فيقع بها طلقتان بخلاف ما لو كان