عند هذا الإطلاق على الأول أو الثاني في المسألة خلاف والأشهر أنه يوزع كل فرد من أفراد الجملة على جميع أفراد الجملة الأخرى إذا أمكن وصرح به القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب في مسألة الظهار من نسائه بكلمة واحدة ذكر ذلك ابن رجب في القاعدة الثانية عشرة بعد المائة ومسألة الموفق هنا من القاعدة قال في الإنصاف لكن المذهب هنا خلاف ما قاله في القواعد ويتجه ف يما إذا قال لزوجته أنت طالق لا ضربت زيدا أو عمرا أنه لا حنث بضرب أحدهما أي زيد وعمر و لما تقدم من أنها لا تطلق بقوله أنت طالق لا قمت وقعدت إلا بوجودهما بلا نية أو سبب أما إن نوى بقوله ضرب أحدهما فتطلق بضربه أو كان ثم سبب يقتضي ضرب أحدهما فتطلق بحصوله و يتجه أنه يحنث قائل ذلك بضرب أحدهما إن أعاد العامل بأن قال أنت طالق لا ضربت زيدا ولا عمرا لأن لا هنا بمعنى إن فكأنه قال أنت طالق إن ضربت زيدا أو عمرا وهو متجه و لو قال لها أنت طالق إن كلمت زيدا ومحمدا مع خالد لم تطلق حتى تكلمه أي زيدا و يكون تكليمها إياه في حال كون محمد فيها مع خالد لأنها حال من الجملة الأولى ومتى أمكن جعل الكلام متصلا كان أولى ويتجه هذا إلى أن أتى بمحمد مرفوعا و أما إذا قال لها أنت طالق إن كلمت زيدا ومحمدا إلى آخره بنصب محمد فلا بد من تكليم الثلاثة إما جملة