أو كل واحد على انفراده وهو متجه و إن قال لها إن كلمتني إلى أن يقدم زيد فأنت طالق فكلمته قبل قدومه حنث أو قال لها إن كلمتني حتى يقدم زيد ف أنت طالق فكلمته قبل قدومه حنث وإلا فلا لأن الغاية رجعت إلى الكلام لا إلى الطلاق فإن قال أردت أن استدامة تكليمي من الآن إلى أن يقدم زيد دين وقبل حكما لأن لفظه يحتمله فعلى هذا إن قطعت الكلام لم يحنث ولو أعادته لعدم الاستدامة لكن لعل المراد الاستدامة عرفا لا حال صلاة أو نوم أو نحوهما و إن قال لها إن خالفت أمري فأنت طالق فنهاها فخالفته ولا نية له تخالف ظاهر ألفاظه لم يحنث ولو لم يعرف حقيقتهما أي الأمر والنهي لأنها خالفت نهيه لا أمره و إن قال لها إن نهيتك فخالفتني فأنت طالق فأمرها بشيء وخالفته لم يحنث في قياس المسألة التي قبلها ولو لم يعرف حقيقة الأمر والنهي لأنها خالفت أمره لا نهيه إلا بنية مطلق المخالفة فيحنث بمخالفة الأمر لأنها مخالفة و لو قال لزوجته إن نهيتيني عن نفع أمي فأنت طالق فقالت له لا تعطها من مالي شيئا لم يحنث لذلك لأنه نفع محرم فلا تتناوله يمينه فصل في تعليقه بالإذن في الخروج والقربان إذا قال لزوجته إن خرجت بلا إذن فأنت طالق أو إن