خرجت إلا بإذني فأنت طالق أو إن خرجت حتى آذن لك فأنت طالق فخرجت ولم يأذن لها في الخروج طلقت لوجود الصفة أو أذن لها في الخروج ثم نهاها ثم خرجت ولم يأذن بعد نهيه طلقت لخروجها بعد نهيها بلا إذنه لأن هذا الخروج بمنزلة خروج ثان أو أذن لها في الخروج ولم تعلم بإذنه فخرجت طلقت أو أذن لها وعلمته فخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت لخروجها بلا إذنه و لا يحنث بخروجها إن أذن لها فيه أي الخروج كلما شاءت نصا لأن خروجها بإذنه ما لم يجدد حلفا أو ينهاها أو قال لها إن خرجت إلا بإذن زيد فأنت طالق فمات زيد ثم خرجت فلا حنث خلافا للقاضي وإن قال لها إن خرجت إلى غير حمام بلا إذني فأنت طالق فخرجت له أي الحمام ولغيره أو خرجت له ثم بدا لها غيره كالمسجد أو دار أهلها طلقت لأن ظاهر يمينه منعها من غير الحمام فكيف ما صارت إليه حنث كما لو خالفت لفظه ومتى قال من حلف لا تخرج زوجته إلا بإذنه وخرجت كنت أذنت في خروجها وأنكرته الزوجة قبل منه ببينة لا بدونها لوقوع الطلاق ظاهرا لأن الأصل عدم الإذن و لو قال لها إن قربت بضم الراء دار كذا فأنت طالق وقع الطلاق بوقوفها تحت فنائها أي الدار المحلوف عليها ولصوقها أي المرأة بجدارها أي الدار إن قال لها إن قربت دار كذا بكسر راء قربت لم يقع عليه الطلاق حتى تدخلها أي الدار لأن مقتضاها ذلك ذكره في الروضة واقتصر عليه في الفروع قال ابن المقري سمعت الشاشي يقول إذا قيل لا تقرب بفتح الراء كان معناها لا تتلبس بالفعل وإذا كان بالضم فمعناه لا تدن منه انتهى وماضي المفتوح قرب بالكسر من باب علم والمضموم قرب بضمها من باب ظرف