وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في تعليقه بالمشيئة أي الإرادة إذا قال لزوجته أنت طالق إن شئت أو إذا شئت أو متى شئت أو أنى شئت أو كيف شئت أو حيث شئت أو أي وقت شئت فشاءت بلفظ منجز لا معلق ولا تكفي مشيئتها بقلبها لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه باللسان فتعلق الحكم بما ينطق به دون ما في القلب فإذا قالت شئت ولو كانت كارهة وقع لوجود الصفة وعبارته في التنقيح و الإنصاف مكرهة وهو سبق قلم لأن فعل المكره ملغى أو كانت مشيئتها بعد تراخ أو بعد رجوعه أي الزوج عن تعليقه بها وقع الطلاق لأنه إزالة ملك علق على المشيئة فكان على التراخي كالمعتق والتعليق لا يبطل برجوعه عنه للزومه و لا يقع إن قالت شئت إن طلعت الشمس نصا نقل ابن المنذر الإجماع عليه أو قالت شئت إن شئت أو قالت شئت إن شئت إن شاء أبي ولو شاء لأنه لم يوجد منها مشيئة وإنما وجد منها تعليق بمشيئتها بشرط وليس بمشيئة لا يقال إذا وجد الشرط وجب أن يوجد مشروطه لأن المشيئة أمر خفي فلا يصح تعليقها على شرط ووجه الملازمة إذا صح التعليق فإن رجع الزوج بعد التعليق قبل مشيئتها لم يصح رجوعه كبقية التعاليق في الطلاق والعتق وغيرهما وإن قيد المشيئة بوقت كقوله أنت طالق إن شئت اليوم أو الشهر تقيد به فإن خرج اليوم قبل مشيئتها لم تطلق لعدم وجود الشرط ولا أثر لمشيئتها بعد و إن علق الطلاق على مشيئة اثنين كقوله أنت طالق